مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  وليس على الحائض وداع   ، لأن ورسول الله صلى الله عليه وسلم  أرخص لها أن تنفر بلا وداع     " .  
 [ ص: 214 ] قال  الماوردي      : وهذا كما قال : إذا حاضت المرأة بعد فراغها من الحج ، فلها أن تنفر بلا وداع البيت : لرواية  عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ،   عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : ما أرى  صفية  إلا حابستنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولما ، فقلت له : إنها حاضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أليس أنها قد أفاضت ، فقلت : بلى ، فقال عليه السلام : فلا حبس عليك . وروي أن  زيد بن ثابت   نحى  ابن عباس ،   فقال : أنت تفتي أن الحائض تنفر بلا وداع ، فقال له  ابن عباس      : اسأل  أم سليم  وصاحباتها ، فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم  أرخص للحائض أن تنفر بلا وداع  ، فرجع إلى  ابن عباس   وهو يبتسم ، وقال : القول ما قلت ، فإذا ثبت أن  الحائض   لا تنفر بلا وداع فلا دم عليها لتركه : لأنها غير مأمورة ، فإن طهرت بعد أن نفرت نظر إن طهرت في بيوتمكة   لزمها أن ترجع فتودع البيت بالطواف بعد أن تغتسل : لأنها في حكم المقيم : لوجوب إتمام الصلاة عليها ، وإن طهرت بعد مجاوزة بيوت  مكة   فليس عليها الرجوع ، وإن كانت في  الحرم ؛   لأنها في حكم المسافر لجواز قصر الصلاة لها .  
				
						
						
