فصل : فأما إذا  قبل المحرم زوجته عند قدومه من سفره   ، فإن قصد بالقبلة تحية القادم لغير شهوة فلا فدية عليه ، وإن قصد بها الشهوة فعليه الفدية ، وإن لم يكن له قصد ، فقد اختلف أصحابنا هل ينصرف ذلك إلى قبلة التحية أو إلى قبلة الشهوة ، على وجهين : أحدهما : أنه ينصرف إلى قبلة التحية اعتبارا بظاهر الحال ، فعلى هذا لا فدية عليه .  
والثاني : أنه ينصرف إلى قبلة الشهوة اعتبارا بموضوع القبلة ، فعلى هذا عليه الفدية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					