مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ومن  وطئ أهله بعد رمي الجمار   فعليه بدنة ، ويتم حجه ( قال  المزني      ) قرأت عليه هذه المسألة ، قلت إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة ؛ لأنها هدي عندي " .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن  الواطئ في الحج بعد الإحلال الأول   غير مفسد للحج ، وأن عليه  الكفارة   ، وفيها قولان :  
أحدهما : " بدنة " .  
والثاني : " شاة " واختاره  المزني   ، وذكرنا كيفية الإحلال الأول ، وأن يكون برمي جمرة العقبة إن قيل إن الحلق ليس بنسك ، واستوفينا جميع ذلك فلم يحتج إلى إعادة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					