فصل : فإذا ثبت أن عليه أن يحرم في القضاء من بلده الذي كان قد أحرم منه في الأداء ، فلم يحرم منه وأحرم من الميقات ، فإن عاد إلى بلده محرما قبل أن يأخذ في نسكه أجزأه ولا دم عليه ، وإن لم يعد إلى بلده محرما ، ومضى في القضاء كان كالمجاوز لميقاته فيجزئه ويكون عليه دم لمجاوزته : فلو كان قد أحرم في الأداء من  البصرة   ، وأحرم في القضاء من  مصر   ، والمسافة منها إلى  الحرم   واحدة ، ففيه وجهان :  
أحدهما : يجزئه ولا دم عليه ؛ لأن مسافة الإحرام في القضاء كمسافة الإحرام في الأداء ، ويكون اختلاف الجهتين كاختلاف الطريقين .  
 [ ص: 234 ] والوجه الثاني : أن عليه دما : لأن من شرط صحة القضاء أن يكون مماثلا للأداء ، والإحرام من مصر وإن كان مساويا لمسافة الإحرام من  البصرة   ، فهو غير الإحرام من  البصرة   فلم يقم مقام الإحرام من  البصرة   في إسقاط الدم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					