فصل : وأما  القارن إذا أفسد قرانه   فعليه القضاء وكفارة واحدة لوطئه .  
وقال  أبو حنيفة      : عليه لوطئه كفارتان ، بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ، ويفتدي في قتل الصيد بجزاءين ، ونحن نبين ذلك على أصلنا أن القارن يطوف طوافا واحدا ، ويفتدى في قتل الصيد واحد بجزاء واحد ، فإذا ثبت أن عليه كفارة واحدة لوطئه فعليه دم لقرانه ، وعليه القضاء في العام المقبل ، فإن قضى قارنا أجزأه وعليه دم لقرانه والقضاء ، وإن قضى حجا مفردا وعمرة مفردة .  
قال  الشافعي      : لم يكن ذلك له ، قال أصحابنا يعني : لم يكن له إسقاط الدم عن نفسه ، بالإفراد وعليه دم القران وإن قضى مفردا ، ولم يرد أن فرض القران لا يسقط بالإفراد ، وإنما دم القران لا يسقط عنه بالإفراد ، فلو  أحل القارن إحلاله الأول بالرمي والحلق ، ولم يطف ولم يسع حتى وطئ   ، لم يفسد قرانه ، فإن كان  الواطئ في العمرة المفردة قبل الطواف   فسدت عمرته ،      [ ص: 235 ] وإنما كان ذلك : لأن القارن بين الحج والعمرة يصير كأن إحرامه بالحج دون العمرة فلما كان المحرم بالحج لا يفسد حجه بالوطء قبل الطواف والسعي كذلك القارن .  
				
						
						
