[ ص: 243 ] باب  من لم يدرك  عرفة   
 مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " أخبرنا  أنس بن عياض   عن  موسى بن عقبة   عن  نافع   عن  ابن عمر   أنه قال : " ومن لم يدرك  عرفة   قبل الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيت وليطف به ، وليسع بين الصفا والمروة ، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ، ويرجع إلى أهله ، فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد ، وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي  ،  وقال  عمر   رضي الله عنه أيضا  لهبار بن الأسود   مثل معنى ذلك وزاد " فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت "     ( قال  الشافعي      ) فبهذا كله نأخذ ( قال ) وفي حديث  عمر   دلالة أنه استعمل  أبو أيوب   عمل المعتمر لا أن إحرامه صار عمرة " .  
قال  الماوردي      : قد مضى الكلام في هذه المسألة وذكرنا حكم فوات الحج وما يتعلق به من الأحكام ، وذكرنا الخلاف فيه واستوفينا الحجاج عليه ، ولم يحتج إلى إعادته ، وإنما قدم  الشافعي   تحديد المذهب وأفرد هذا الباب بذكر الحجاج ، وقد مضيا معا وبالله التوفيق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					