فصل : فإذا تقرر أنه يجزئهما عن حجة الإسلام  فهل عليهما دم أم لا   ؟ على قولين :  
أحدهما : عليهما دم ؛ لأن إحرام الفرض إنما اعتدا به من الوقت الذي صار فيه من أهل الفرض ، وما مضى من إحرامهما المتقدم ليس بفرض ، فكان وجوده كعدمه ، وصار كمن مر بميقات بلده مريدا للحج فأحرم بعده فلزمهما لأجل ذلك دم .  
والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا دم عليهما لإتيانهما بالإحرام الصحيح من الميقات على حسب قدرتهما ، كما لو تقدم بلوغهما وحريتهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					