فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا ، فما حكمت فيه الصحابة ، إن حكموا في النعامة ببدنة حكم بذلك عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس ومعاوية وابن الزبير ، وفي الضبع بكبش حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم حكم به بعده عمر " وعلي ، وجابر ، وابن عباس ، وروى عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا ، وفي بقرة الوحش بقرة ، حكم بها من الصحابة الضبع من الصيد ابن عباس ، ومن التابعين عطاء ، وفي الإبل بقرة ، حكم بها ابن عباس ، وفي حمار الوحش بقرة ، حكم بها عطاء ، وفي الأروى بقرة ، حكم بها عطاء ، قال الشافعي والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش ، ففيه ذكر أو أنثى ، أي ذلك شاء ، وفي الثيتل بقرة ، ذكره الشافعي ولم يروه عن أحد من الصحابة والتابعين وفي الظبي تيس حكم به علي وابن عباس ، وفي الغزال عنز ، حكم به عمر ، وفي الأرنب عناقا ، حكم به عمر وعطاء ، وفي اليربوع جفرة ، حكم بها عمر وابن عمر وابن عباس ، وفي الضب جدي ، حكم به عمر وأربد وعطاء ، وفي الثعلب شاة ، حكم به عطاء ، وقال شريح : لو كان معي حاكم لحكمت في الثعلب بجدي ، فإطلاق عطاء محمول على بيان شريح ، وفي الوبر شاة ، حكم به عطاء ، قال الشافعي : فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة ، وليس بأكثر من جفرة بدنا ، وفي أم حبين بحملان من الغنم وحكم به عثمان ، قال الشافعي : يعني : حملا فإن كانت العرب تأكلها ففيها ولد شاة . حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته ، فهذا ما حكم فيه الصحابة والتابعون من . جزاء الصيد
قال الشافعي : وكل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا ، وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها فقيل : إنها قياس على ما سمينا منها ، فإن اختلاف اجتهاد عدلين من الفقهاء لم يؤخذ بقول واحد منهما حتى ينضم إليه قول غيره فيصيرا اثنين ، فيؤخذ [ ص: 293 ] حينئذ به ، فلو حكم به عدلان بمثل من النعم ، وحكم فيه عدلان آخران بمثل آخر غير المثل الذي حكم به العدلان الأولان ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : أنه مخير في الأخذ بأيهما شاء .
والثاني : يأخذ بأغلظهما : بناء على اختلاف أصحابنا في اجتهاد الفقيهين إذا تعارضا ، فلو حكم فيه عدلان بالمثل من النعم ، وحكم فيه عدلان أن لا مثل له من النعم ، كان حكم من حكم فيه بالمثل أولى من حكم من حكم بأن ليس له مثل ، ولأن النفي لا يعارض الإثبات .