فصل : قال  الشافعي      :  وأكره في الإسلام صيد  وج   من  الطائف       : لأنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه فنص على كراهته ، ولعلها كراهة تحريم : لرواية  عروة بن الزبير   عن  أبي الزبير   قال :  لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  الطائف   فبلغ  وجا   ، قال : صيد  وج   وعضاهه حرام محرم  ، فأما ضمانه فلم يحك عن  الشافعي   فيه شيء ولا نص أصحابنا عليه ، والله أعلم .  
				
						
						
