مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وهذا إذا أصيب  بمكة   أو أصابه المحرم قال  عطاء   في القمري والدبسي شاة ( قال ) وكل ما عب وهدر فهو حمام وفيه شاة وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه " .  
 [ ص: 332 ] قال  الماوردي      : هذا صحيح ،  كان مضمونا من الطائر في الحرم فهو مضمون في الحل إذا قتله المحرم   ، والضمان في الحالين سواء ،  فإن أصاب المحرم في الحل حمامة   فعليه شاة ،  وإن أصاب دون الحمام   فعليه قيمته ، وإن  أصاب فوق الحمام   فعلى قولين :  
وقال  مالك      : حمام الحرم مضمون بشاة ، وحمام الحل مضمون على المحرم بقيمته .  
والدلالة عليه : ما روي  عن  ابن عباس   أنه قال : في حمام الحل شاة  ، ولا مخالف له : ولأن ما كان مضمونا في الحرم بالجزاء فهو مضمون في الحل على المحرم بمثل ذلك الجزاء ، كالصيد من الدواب ، ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء فوجب أن يكون الجزاء فيها شاة كحمامة  مكة      .  
				
						
						
