فصل : فإن ، أو أخذتها حية فماتت كما فعل وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه ، فتلفت عمر ، فالفدية على القولين الماضيين ، أظهرهما هاهنا وجوبها عليه ، فلو ، فإن كان عالما بها ، فعليه أن يفدي الحمامة والبيض ، وإن كان غير عالم بها ، فعلى قولين : أغلق بابه في الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض ، فعاد وقد ماتت الحمامة عطشا ، وفسد البيض
أحدهما : يضمنها وبيضها .
والثاني : لا ضمان عليه ، والله أعلم .