فصل :  وصيد البحر حلال في الحرم والإحرام   ؛ لقوله تعالى :  أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما      [ المائدة : 96 ] ، فأباح للمحرمين صيد البحر .  
قال  الشافعي      : وكل ما عاش في الماء أكثر عيشه ، وكان في بحر أو نهر أو واد أو بئر أو مستنقع أو غيره فسواء ومباح له صيده في الحل والحرم ، وأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب .  
				
						
						
