فصل : إذا  فعل المحصر قبل إحلاله شيئا يوجب عليه الفدية من محظورات الإحرام   ، كالطيب واللباس ، والحلق وغيره ، فالفدية واجبة عليه كغير المحصر : لأن  كعب بن عجرة   قال :  مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالحديبية   وأنا أطبخ والقمل يتناثر من رأسي ، فقال : يا  كعب   أيؤذيك هوام رأسك ، قلت : نعم ، فأمره بالفدية ،  وكان ذلك بعد الإحصار .  
				
						
						
