مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويجزئه الذكر والأنثى ولا يجزئه من الضأن إلا الجذع فصاعدا .
إذا نذر هديا من النعم غير معين أجزأه أن يهدي ذكرا أو أنثى ؛ لاشتراكهما في اسم الهدي ، وقد روى مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل عليه برة من فضة ، واسم الجمل يتناول الذكر دون الأنثى ، ولأن المقصود من الهدايا اللحم ، ولحم الذكر والأنثى سواء ، ولأنه لما استوى الذكر والأنثى في جواز الأضحية كذلك في الهدايا .


