فصل : فأما إذا  لم يعين موضع نحره بل نذر هديا مطلقا   فإن قلنا إن إطلاق ذلك يوجب هدي ما يجوز أضحية من النعم دون غيرها فعليه أن ينحره  بمكة   ؛ لأننا نجعل على هذا القول حكم الهدي الواجب بالنذر كحكم الهدايا الواجبة في الحج وقد قال تعالى :  ثم محلها إلى البيت العتيق      [ الحج : 33 ] ، فإن قلنا : إن إطلاق ذلك يجيز هدي النعم وغيرها فهل يلزمه إيصاله إلى الحرم أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : يجزئه في غير الحرم ، لأننا على هذا القول نجريه مجرى الصدقات التي تجوز في الحرم وغيره .  
والوجه الثاني - وهو الصحيح - : لا يجزئه إلا في الحرم لقوله تعالى :  هديا بالغ الكعبة      [ المائدة : 95 ] ، فجعل شرطا في الهدي إبلاغه الحرم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					