فصل : فأما  لبن الهدي   فليس له شربه ولا سقي أحد منه إلا بعد ري فصيلها فإذا ارتوى الفصيل من لبنها جاز أن يشربه ويسقي الناس منه .  
قال  الشافعي      : لو تصدق به على المساكين كان أحب إلي ، فإن قيل ما الفرق بين اللبن والنتاج حيث جاز أن تشرب اللبن ولم يجز أن يؤكل النتاج وكلاهما حادث منها ؟ قيل الفرق بينهما من وجهين :  
أحدهما : أن اللبن يستخلف مع الأوقات وليس كذلك النتاج .  
والثاني : إن في تبقية اللبن إلى بلوغ محله فسادا له وليس كذلك النتاج .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					