باب الإحرام والتلبية  
 [ ص: 77 ] مسألة : قال  الشافعي      : " وإذا  أراد الرجل الإحرام اغتسل لإحرامه من ميقاته      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، يستحب لمن أراد الإحرام لحج أو عمرة ، أن يغتسل من ميقاته ، لرواية  جابر بن زيد بن ثابت   عن أبيه  أن النبي صلى الله عليه وسلم : " اغتسل لإهلاله     " . وروى  جعفر بن محمد   عن أبيه رضي الله عنهم عن  جابر   قال :    " لما صرنا  بذي الحليفة   نفست   أسماء بنت عميس  بمحمد بن أبي بكر   ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل للإهلال     " وسواء في ذلك الرجل ، والمرأة ، والطاهر والحائض : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر  أسماء  بالغسل وهي نفساء ، وليس الغسل فرضا يأثم بتركه ، وإنما هو استحباب واختيار ، قال  الشافعي      : وما تركت الغسل للإهلال قط ولقد كنت أغتسل له مريضا في السفر ، وإني أخاف ضرر الماء وما صحبت أحدا أقتدي به فرأيته تركه ولا رأيت أحدا عدا به أن رآه اختيارا .  
فإن تعذر عليه الوضوء اخترنا له أن يتيمم ، فإن ترك ذلك كله فلا حرج عليه ، لأنه ترك اختيارا لم يجب عليه فعله ، فإذا ثبت هذا ، فالغسل مستحب في الحج في سبعة مواضع ،  الغسل   للإحرام ، والغسل لدخول  مكة   ، والغسل لوقوف عشية  عرفة   ، والغسل للوقوف  بمزدلفة   ، والغسل لرمي الجمار في أيام  منى   الثلاثة ، ولا يغتسل لرمي يوم النحر : لأنه رمى أيام  منى   ، لا يفعل إلا بعد الزوال في وقت اشتداد الحر وانصباب العرق ، فكان في الغسل تنظيف له ، وجمرة يوم النحر ، تفعل بعد نصف الليل ، وقبل الزوال ، في وقت لا يتأذى بحره ، فلم يؤمر بالغسل له .  
قال  الشافعي      : واستحب الغسل من هذا عند تغيير البدن بالعرق وغيره تنظيفا للبدن ، وزاد  الشافعي   في القديم الغسل لزيارة البيت وحلق الشعر ولطواف الصدر ، فجعل الغسل مستحبا على القديم على عشرة مواضع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					