فصل 
فوائد الوقف ، ومنافعه للموقوف عليه ، يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك    . فإن كان شجرة ملك الموقوف عليه ثمارها ، ولا يملك أغصانها إلا فيما يعتاد قطعه كشجر الخلاف ، فأغصانها كثمر غيرها ، وإن كان الموقوف بهيمة ، ملك صوفها   [ ص: 343 ] ووبرها ، ولبنها قطعا ، ويملك نتاجها أيضا على الأصح كالثمرة . والثاني : تكون وقفا تبعا لأمه كولد الأضحية ، وقيل : الوجهان في ولد الفرس والحمار ، فأما ولد النعم فيملكه قطعا ، لأن المطلوب منها الدر والنسل ، وقيل : لا حق فيه للموقوف عليه ، بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يصرح بخلافه ، وهذا الخلاف في نتاج حدث بعد الوقف . فإن وقف البهيمة ، وهي حامل ، فإن قلنا : الحادث وقف ، فهذا أولى وإلا فوجهان بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا ؟ وهذا المذكور في الدر والنسل هو فيما إذا أطلق أو شرطهما للموقوف عليه . فلو وقف دابة على ركوب إنسان ، ولم يشرط له الدر والنسل  ، قيل : حكمهما حكم وقف منقطع الآخر . وقال  البغوي     : ينبغي أن يكون للواقف وهذا أوجه ، لأن الدر والنسل لا مصرف لهما أولا ، ولا آخرا . 
فرع 
قالوا : لو وقف ثور للإنزاء  جاز ، ولا يجوز استعماله في الحراثة . 
فرع 
لا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة  ، وإن خرجت عن الانتفاع ، كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف  ، لكن لو صارت بحيث يقطع بموتها ، قال  المتولي     : تذبح للضرورة ، وفي لحمها طريقان : أحدهما : يشترى بثمنه بهيمة من جنسها ، وتوقف . والثاني : إن قلنا : الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى فعل فيه الحاكم ما رآه مصلحة ، وإن قلنا : للموقوف عليه أو للواقف ، صرف إليهما . 
 [ ص: 344 ] فرع 
إذا ماتت البهيمة الموقوفة ، فالموقوف عليه أحق بجلدها ، وإذا دبغه ففي عوده وقفا وجهان : قال  المتولي     : أصحهما العود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					