فصل 
إذا تغير المغصوب  ، فقد يكون متقوما ثم يصير مثليا ، وعكسه ، ومثليا فيهما ، ومتقوما فيهما . 
الحال الأول : كمن غصب رطبا وقلنا : إنه متقوم فصار تمرا ، ثم تلف عنده  ، فوجهان . أحدهما ، وبه قطع العراقيون : يضمن مثل التمر ، لأنه أقرب إلى الحق ، وأشبههما ، وبه قطع  البغوي     : إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته لئلا تضيع الزيادة ، وإن كان التمر أكثر أو استويا لزمه المثل ، واختار   الغزالي  أنه يتخير بين مثل التمر وقيمة الرطب . 
الحال الثاني : كمن غصب حنطة فطحنها ، وتلف الدقيق عنده أو جعله خبزا وأتلفه  ، وقلنا : لا مثل للدقيق والخبز ، أو تمرا واتخذ منه خلا بالماء ، فعلى قول العراقيين : يضمن المثل وهو الحنطة والتمر ، وعلى ما قطع به  البغوي     : إن كان المتقوم أكثر قيمة غرمها ، وإلا فالمثل ، وعن  القاضي حسين     : يغرم أكثر القيم ، وليس للمالك مطالبته بالمثل . فعلى هذا إذا قيل : من غصب حنطة في الغلاء فتلف المغصوب عنده ، ثم طالبه المالك في الرخص ، فهل يغرمه المثل أو القيمة ، لم يصح   [ ص: 25 ] إطلاق الجواب بواحد منهما ، بل الصواب أن يقال : إن تلفت وهي حنطة غرم المثل . وإن صار إلى حالة التقويم ثم تلف فالقيمة . 
الحال الثالث : كمن غصب سمسما فاتخذ منه شيرجا ثم تلف عنده  ، قال العراقيون   والغزالي     : يغرمه المالك ما شاء منهما . وقال  البغوي     : إن كان قيمة أحدهما أكثر غرم مثله ، وإلا فيتخير المالك ما شاء منهما . 
الحال الرابع : يجب فيه أقصى القيم . 
فرع 
إذا لزمه المثل لزمه تحصيله إن وجده بثمن المثل . فإن لم يجده إلا بزيادة فوجهان . أصحهما عند  البغوي   والروياني     : يلزمه المثل ، لأن المثل كالعين ، ويجب رد العين وإن لزم في مؤنته أضعاف قيمته . وأصحهما عند آخرين ، منهم   الغزالي     : لا يلزمه تحصيله ، لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم كالرقبة ، وماء الطهارة ، ويخالف العين ، فإنه تعدى فيها دون المثل . 
قلت : هذا الثاني أصح ، وقد صححه أيضا  الشاشي     . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					