الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا اشترى الشقص ، ثم اتفق المتبايعان على حط من الثمن أو زيادة فيه ، فذلك قد يكون بعد لزوم العقد وقبله ، وفي زمن الخيار ومكانه . وسبق بيان ذلك كله في كتاب البيع . وحاصله : أنه لا يلحق الحط ولا الزيادة بالعقد بعد لزومه ، لا حط الكل ، ولا حط البعض . وفيما قبل لزومه وجهان . أصحهما : اللحوق . فإن قلنا به ، وحط الثمن ، فهو كما لو باع بلا ثمن ، فلا شفعة للشريك ، لأنه يصير هبة على رأي ، ويبطل على رأي .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية