الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        تصرفات المشتري في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة ، لأنها في ملكه . وقيل : باطلة ، وهو شاذ . فعلى الصحيح : ينظر إن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف ، والهبة ، والإجارة ، فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة . وإن كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع والأصداق ، فهو كالخيار بين أن ينقضه ويأخذ الشقص بالعقد الأول ، وبين أن لا ينقض ويأخذ بالعقد الثاني . هذا هو المذهب . وفي وجه : لا ينقض تصرفه . وفي وجه : لا ينقض ما تثبت فيه الشفعة ، لكن يتجدد حق الشفعة بذلك . وقيل : لا يتجدد أيضا ، لأنه تصرف يبطل الشفعة ، فلا يثبتها . وفي وجه : لا ينقض الوقف ، وينقض ما سواه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية