[ ص: 65 ] باب الآنية
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ، ولو كان ثمينا كالجوهر ، ونحوه إلا آنية الذهب والفضة ، والمضبب بهما ، فإنه يحرم اتخاذها ، واستعمالها على الرجال والنساء فإن توضأ منها ، فهل تصح طهارته ؛ على وجهين إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ، كتشعيب القدح ، ونحوه ، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال .


