[ ص: 25 ] فصل ويجوز الرجوع في الوصية ، فإذا قال : قد رجعت في وصيتي ، أو أبطلتها ، ونحو ذلك ، بطلت ، فإن قال في الموصى به : هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان كان رجوعا ، وإن وصى به لآخر ، ولم يقل ذلك ، فهو بينهما ، وإن باعه أو وهبه أو رهنه ، كان رجوعا ، وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية ، فعلى وجهين ، وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز ، أو أزال اسمه ، فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه ، أو انهدمت الدار ، وزال اسمها ، فقال القاضي : هو رجوع ، وذكر أبو الخطاب فيه وجهين وإن وصى له بقفيز من صبرة ، ثم خلط الصبرة بأخرى ، لم يكن رجوعا ، فإن زاد في الدار عمارة ، أو انهدم بعضها ، فهل يستحقه الموصى له على وجهين وإن وصى لرجل بمعين ، ثم قال : إن قدم فلان فهو له ، فقدم في حياة الموصي فهو له ، وإن قدم بعد موته ، فهو للأول في أحد الوجهين ، وفي الآخر : فهو للقادم .


