وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة ، لم تصح ولو قتل الوصي الموصي ، بطلت الوصية ، وإن جرحه ، ثم أوصى له ، فمات من الجرح ، لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه ، وقال أصحابنا : في الوصية للقاتل روايتان ، وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة ، أو لجميع الأصناف ، صح ، ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة وإن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس حبيس ينفق عليه ، صح ، فإن مات الفرس ، رد الموصى به أو باقيه إلى الورثة .


