[ ص: 94 ] ولا تشترط عدالة المخبرين ، ولا إسلامهم ; لأن مناط حصول العلم الكثرة ، ولا عدم انحصارهم في بلد ، أو عدد ، لحصول العلم بإخبار الحجيج ، وأهل الجامع ، عن صاد عن الحج ، أو مانع من الصلاة ، ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك ، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به ، خلافا للمرتضى .  
وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع ، خلافا  للإمامية ،   لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي . لنا : أنه كتواطئهم على الكذب ، وهو محال .  
قالوا : ترك  النصارى   نقل كلام  عيسى   في المهد . قلنا : لأنه كان قبل نبوته واتباعهم له ، وقد نقل أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين .  
وفي جواز الكذب على  عدد التواتر   خلاف ، الأظهر المنع عادة ، وهو مأخذ المسألة المذكورة .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					