[ ص: 219 ] وإذا وجد سماعه بخط يثق به ، وغلب على ظنه أنه سمعه ، جاز أن يرويه ، وإن لم يذكر السماع ، وهو قول الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة ، كالشهادة .
ولنا : أن مبنى الرواية على غلبة الظن ، وقد وجد ، ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم ، في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد . والقياس على الشهادة ممتنع ، ثم ممنوع .


