[ ص: 309 ] ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به ، اختاره القاضي ، وخرج  أبو الخطاب  لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل ، وهو تخريج دوري . لنا : لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة . قال :  النسخ بورود الناسخ ، لا بالعلم به      . ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع ، كالحائض والنائم . والقبلة تسقط بالعذر ، وهم كانوا معذورين . قلنا : العلم شرط اللزوم ; فلا يثبت دونه ، والحائض والنائم علما التكليف ، بخلاف هذا .  
     	
		
				
						
						
