[ ص: 403 ] الثامنة :
nindex.php?page=treesubj&link=21055الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل ، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم ، نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=104ولتكن منكم أمة [ آل عمران : 104 ] ; فيكون فرض كفاية ، وهو ما مقصود الشرع فعله ، لتضمنه مصلحة ، لا تعبد أعيان المكلفين به ، كصلاة الجنازة ، والجهاد ، لا الجمعة والحج ، وهو واجب على الجميع ، ويسقط بفعل البعض ، واستبعاده لا يمنع وقوعه ، وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به .
فإن قيل :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين .
قلنا : بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الأدلة .
[ ص: 403 ] الثَّامِنَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=21055الْأَمْرُ لِجَمَاعَةٍ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِدَلِيلٍ ، أَوْ يَكُونُ الْخِطَابُ بِلَفْظٍ لَا يَعُمُّ ، نَحْوَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=104وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ [ آلِ عِمْرَانَ : 104 ] ; فَيَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ ، وَهُوَ مَا مَقْصُودُ الشَّرْعِ فِعْلُهُ ، لِتَضَمُّنِهِ مَصْلَحَةً ، لَا تَعَبُّدُ أَعْيَانِ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ ، كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَالْجِهَادِ ، لَا الْجُمُعَةِ وَالْحَجِّ ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ ، وَاسْتِبْعَادُهُ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ ، وَتَكْلِيفُ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يُعْقَلُ بِخِلَافِ التَّكْلِيفِ بِهِ .
فَإِنْ قِيلَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ إِيجَابٌ عَلَى بَعْضٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ .
قُلْنَا : بَلْ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُنْتَدَبِ الْمُسْقِطِ لَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .