[ ص: 411 ] التاسعة :
nindex.php?page=treesubj&link=21071ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام ، أو خوطب به ، نحو : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=1ياأيها المزمل [ المزمل : 1 ] ، تناول أمته ، وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ، ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي ، وبعض المالكية والشافعية ، وقال
أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية : يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعم .
لنا : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج [ الأحزاب : 37 ] ، وأيضا
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك من دون المؤمنين [ الأحزاب : 50 ] ، دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص ، وإلا كان عبثا ، وقوله عليه السلام :
خطابي للواحد ، خطابي للجماعة ، وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة ، ولولا صحة ما قلناه ، لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمجالها ، وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022198إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقي . في جواب قولهم له : لست مثلنا ; فدل على التساوي .
قالوا : أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم ، وأمر الله عز وجل بعبادة لا يتناول غيرها ، والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه ، فكذا العكس ، وكأن الخلاف لفظي ، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي ، والأولون بالواقع الشرعي .
[ ص: 411 ] التَّاسِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=21071مَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْأَحْكَامِ ، أَوْ خُوطِبَ بِهِ ، نَحْوَ : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=1يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ [ الْمُزَّمِّلِ : 1 ] ، تَنَاوَلَ أُمَّتَهُ ، وَمَا تَوَجَّهَ إِلَى صَحَابِيٍّ تَنَاوَلَ غَيْرَهُ حَتَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مُخَصِّصٌ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَقَالَ
أَبُو الْخَطَّابِ وَالتَّمِيمِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَعُمَّ .
لَنَا : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ [ الْأَحْزَابِ : 37 ] ، وَأَيْضًا
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [ الْأَحْزَابِ : 50 ] ، دَلَّ عَلَى تَنَاوُلِ الْحُكْمِ لَهُمْ لَوْلَا التَّخْصِيصُ ، وَإِلَّا كَانَ عَبَثًا ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
خِطَابِي لِلْوَاحِدِ ، خِطَابِي لِلْجَمَاعَةِ ، وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى الرُّجُوعِ فِي الْقَضَايَا الْعَامَّةِ إِلَى قَضَايَاهُ الْخَاصَّةِ ، وَلَوْلَا صِحَّةُ مَا قُلْنَاهُ ، لَكَانَ خَطَأً مِنْهُمْ لِجَوَازِ اخْتِصَاصِ قَضَايَاهُ بِمَجَالِهَا ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022198إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي . فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ لَهُ : لَسْتَ مِثْلَنَا ; فَدَلَّ عَلَى التَّسَاوِي .
قَالُوا : أَمْرُ السَّيِّدِ بَعْضَ عَبِيدِهِ يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ بَاقِيهِمْ ، وَأَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِعِبَادَةٍ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا ، وَالْعُمُومُ لَا يُفِيدُ الْخُصُوصَ بِمُطْلَقِهِ ، فَكَذَا الْعَكْسُ ، وَكَأَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ ، إِذْ هَؤُلَاءِ يَتَمَسَّكُونَ بِالْمُقْتَضَى اللُّغَوِيِّ ، وَالْأَوَّلُونَ بِالْوَاقِعِ الشَّرْعِيِّ .