[ ص: 557 ] nindex.php?page=treesubj&link=21248الرابع : النص : كتخصيص
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022235لا قطع إلا في ربع دينار ، لعموم
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة [ المائدة : 38 ] ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022236ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق . لعموم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022178فيما سقت السماء العشر ، وسواء كان العام كتابا ، أو سنة ، متقدما ، أو متأخرا ، لقوة الخاص وهو قول الشافعية . وعن
أحمد يقدم المتأخر ، خاصا كان أو عاما ، وهو قول الحنفية ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ، ولأن العام كآحاد صور خاصة ; فجائز أن يرفع الخاص . ولنا : أن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس ; فكان أولى ، فإن جهل التاريخ فكذلك عندنا . ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص ، وقال بعض الشافعية : لا يخص عموم السنة بالكتاب ، وخرجه
ابن حامد قولا لنا ; لأنها مبينة له ; فلو خصها لبينها ; فيتناقض . ولنا : أن ما بينته منه لا يبينها وبالعكس ، أو يبين كل منها الآخر باعتبار جهتين ; فلا تناقض ، وقال بعض المتكلمين : لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان : يخصص المخصص دون غيره . بناء على قوله : إن المخصص مجاز ; فيضعف . وحكي عن
أبي حنيفة . وتوقف بعضهم ، إذ الكتاب قطعي السند ، والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان . لنا : إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام ; فقدم لذلك ، وأيضا
nindex.php?page=treesubj&link=21269_27847تخصيص الصحابة :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم [ النساء : 24 ] ، بـ لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، وآية الميراث بـ لا يرث المسلم الكافر . والكافر المسلم . ولا إرث لقاتل ، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ، وعموم الوصية بـ لا وصية لوارث . و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره [ البقرة : 230 ] ، بـ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022237حتى يذوق عسيلتك . متسارعين إلى ذلك من غير طلب تاريخ . ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا . وإلا لتوقف الصحابة .
[ ص: 558 ]
[ ص: 557 ] nindex.php?page=treesubj&link=21248الرَّابِعُ : النَّصُّ : كَتَخْصِيصِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022235لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، لِعُمُومِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ [ الْمَائِدَةِ : 38 ] ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022236وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . لِعُمُومِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022178فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَامُّ كِتَابًا ، أَوْ سُنَّةً ، مُتَقَدِّمًا ، أَوْ مُتَأَخِّرًا ، لِقُوَّةِ الْخَاصِّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ . وَعَنْ
أَحْمَدَ يُقَدَّمُ الْمُتَأَخِّرُ ، خَاصًّا كَانَ أَوْ عَامًّا ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ كُنَّا نَأْخُذُ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ ، وَلِأَنَّ الْعَامَّ كَآحَادِ صُوَرٍ خَاصَّةٍ ; فَجَائِزٌ أَنْ يُرْفَعَ الْخَاصُّ . وَلَنَا : أَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْخَاصِّ عَمَلًا بِكِلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ ; فَكَانَ أَوْلَى ، فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا . وَمُتَعَارِضَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِ الْعَامِّ وَنَسْخِهِ الْخَاصَّ ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : لَا يُخَصُّ عُمُومُ السَّنَةِ بِالْكِتَابِ ، وَخَرَّجَهُ
ابْنُ حَامِدٍ قَوْلًا لَنَا ; لِأَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لَهُ ; فَلَوْ خَصَّهَا لَبَيَّنَهَا ; فَيَتَنَاقَضُ . وَلَنَا : أَنَّ مَا بَيَّنَتْهُ مِنْهُ لَا يُبَيِّنُهَا وَبِالْعَكْسِ ، أَوْ يُبَيِّنُ كُلٌّ مِنْهَا الْآخَرَ بِاعْتِبَارِ جِهَتَيْنِ ; فَلَا تَنَاقُضَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ : لَا يُخَصُّ عُمُومُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لِضَعْفِهِ عَنْهُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16739عِيسَى بْنُ أَبَانٍ : يُخَصَّصُ الْمُخَصِّصُ دُونَ غَيْرِهِ . بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ : إِنَّ الْمُخَصَّصَ مَجَازٌ ; فَيَضْعُفُ . وَحُكِيَ عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ . وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ ، إِذِ الْكِتَابُ قَطْعِيُّ السَّنَدِ ، وَالْخَبَرُ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ فَيَتَعَادَلَانِ . لَنَا : إِرَادَةُ الْخَاصِّ أَغْلَبُ مِنْ إِرَادَةِ عُمُومِ الْعَامِّ ; فَقُدِّمَ لِذَلِكَ ، وَأَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=21269_27847تَخْصِيصُ الصَّحَابَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [ النِّسَاءِ : 24 ] ، بِـ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، وَآيَةَ الْمِيرَاثِ بِـ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ . وَالْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . وَلَا إِرْثَ لِقَاتِلٍ ، وَنَحْنُ مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ ، وَعُمُومَ الْوَصِيَّةِ بِـ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ الْبَقَرَةِ : 230 ] ، بِـ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022237حَتَّى يَذُوقَ عَسِيلَتَكِ . مُتَسَارِعِينَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ تَارِيخٍ . وَدَعْوَى الْوَاقِفِيَّةِ التَّعَادُلَ مَمْنُوعٌ بِمَا ذَكَرْنَا . وَإِلَّا لَتَوَقَّفَ الصَّحَابَةُ .
[ ص: 558 ]