[ ص: 568 ] الخامس : المفهوم لأنه دليل كالنص : " كتخصيص : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022243في أربعين شاة شاة " ، بمفهوم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022187في سائمة الغنم الزكاة . . "
السادس : فعله صلى الله عليه وسلم ، كتخصيص : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [ البقرة : 222 ] ، بمباشرته الحائض دون الفرج متزرة ، ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطء كناية . وخصص قوم عموم : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا ) بتركه جلد
ماعز .
السابع : تقريره صلى الله عليه وسلم ، على خلاف العموم مع قدرته على المنع لأنه كصريح إذنه ، إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته .
الثامن : قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس ، وأولى .
التاسع : قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر عند
أبي بكر ، والقاضي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا
لأبي إسحاق بن شاقلا وبعض الفقهاء .
احتج الأول : حكم القياس حكم أصله ; فخص العام .
الثاني : النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه ، ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس ، ولأن
معاذا قدم السنة على القياس ، وقيل : يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته ، وهو أولى ، ثم الجلي قياس العلة ، وقيل : ما يظهر فيه المعنى نحو : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022244لا يقضي القاضي وهو غضبان . . "
والخفي : قياس الشبه ، وقال
عيسى : يخص بالقياس المخصوص دون غيره . وحكي عن
أبي حنيفة كما سبق .
[ ص: 568 ] الْخَامِسُ : الْمَفْهُومُ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ كَالنَّصِّ : " كَتَخْصِيصِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022243فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ " ، بِمَفْهُومِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022187فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ . . "
السَّادِسُ : فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَتَخْصِيصِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) [ الْبَقَرَةِ : 222 ] ، بِمُبَاشَرَتِهِ الْحَائِضَ دُونَ الْفَرْجِ مُتَّزِرَةً ، وَيُمْكِنُ مَنْعُهُ حَمْلًا لِلْقُرْبَانِ عَلَى نَفْسِ الْوَطْءِ كِنَايَةً . وَخَصَّصَ قَوْمٌ عُمُومَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ) بِتَرْكِهِ جَلْدَ
مَاعِزٍ .
السَّابِعُ : تَقْرِيرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى خِلَافِ الْعُمُومِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَنْعِ لِأَنَّهُ كَصَرِيحِ إِذْنِهِ ، إِذْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْرَارُ عَلَى الْخَطَأِ لِعِصْمَتِهِ .
الثَّامِنُ : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِنْ جُعِلَ حُجَّةً كَالْقِيَاسِ ، وَأَوْلَى .
التَّاسِعُ : قِيَاسُ النَّصِّ الْخَاصِّ يُقَدَّمُ عَلَى عُمُومِ نَصٍّ آخَرَ عِنْدَ
أَبِي بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ خِلَافًا
لِأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقْلَا وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ .
احْتَجَّ الْأَوَّلُ : حُكْمُ الْقِيَاسِ حُكْمُ أَصْلِهِ ; فَخَصَّ الْعَامَّ .
الثَّانِي : النَّصُّ أَصْلٌ فَلَا يُقَدَّمُ الْقِيَاسُ الَّذِي هُوَ فَرْعٌ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ الْعَامَّ يُفِيدُ مِنَ الظَّنِّ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيَاسِ ، وَلِأَنَّ
مُعَاذًا قَدَّمَ السُّنَّةَ عَلَى الْقِيَاسِ ، وَقِيلَ : يُخَصُّ بِجَلِيِّ الْقِيَاسِ دُونَ خَفِيِّهِ لِقُوَّتِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى ، ثُمَّ الْجَلِيُّ قِيَاسُ الْعِلَّةِ ، وَقِيلَ : مَا يَظْهَرُ فِيهِ الْمَعْنَى نَحْوُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022244لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ . . "
وَالْخَفِيُّ : قِيَاسُ الشَّبَهِ ، وَقَالَ
عِيسَى : يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ الْمَخْصُوصِ دُونَ غَيْرِهِ . وَحُكِيَ عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا سَبَقَ .