[ ص: 611 ] وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو : (  والذين يرمون المحصنات      ) [ النور : 4 ] ، إلى قوله تعالى : (  إلا الذين تابوا      ) [ النور : 5 ] ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : "  لا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه     " . عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية .  
وإلى الأخيرة عند الحنفية . وتوقف  المرتضى  توقفا اشتراكيا ،  والقاضي أبو بكر   والغزالي  توقفا عارضيا .  
لنا : العطف يوجب اتحاد الجمل معنى ; فعاد إلى الكل ، كما لو اتحد لفظا ، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة ; فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل ، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو : نسائي طوالق ، وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا ; فكذلك الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق ، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء ، لا يقال : رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء ; لأنا نقول عقلا لا لغة . ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق ; ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا ، أو إذا تقدم وهو باطل .
قالوا : تفاصلت الجمل بالعاطف ، أشبه الفصل بكلام أجنبي ، وتعلق الاستثناء ضروري ; فاندفع بما ذكرناه . و المرجح القرب كإعمال أقرب العاملين ، وعوده إلى الكل مشكوك ; فلا يرفع العموم المتيقن .  
وأجيب : بأنا قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا ، وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي . وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة . وإعمال أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين . وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع ، وإنما يتم بالاستثناء .  
المرتضى     : استعمل في اللغة عائدا إلى الكل ، وإلى البعض ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقياسا على الحال والظرفين .  
 [ ص: 612 ] القاضي     : تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي .  
     	
		
				
						
						
