[ ص: 659 ] وقد ادعي
nindex.php?page=treesubj&link=27857_21315الإجمال في أمور ، وليست كذلك . منها نحو : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] ، أي : أكلها ، و أمهاتكم [ النساء : 23 ] ، أي : وطؤهن عند
أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي
والكرخي .
لنا : الحكم ، المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرناه .
قالوا : المحرم فعل يتعلق بالعين ، لا نفسها ، والأفعال متساوية .
قلنا : ممنوع ، بل الترجيح عرفي كما ذكر ، وكذا (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ] ، مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسمييه ، اللغوي والشرعي .
[ ص: 659 ] وَقَدِ ادُّعِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=27857_21315الْإِجْمَالُ فِي أُمُورٍ ، وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ . مِنْهَا نَحْوُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) [ الْمَائِدَةِ : 3 ] ، أَيْ : أَكْلُهَا ، وَ أُمَّهَاتُكُمْ [ النِّسَاءِ : 23 ] ، أَيْ : وَطْؤُهُنَّ عِنْدَ
أَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِلْقَاضِي
وَالْكَرْخِيِّ .
لَنَا : الْحُكْمُ ، الْمُضَافُ إِلَى الْعَيْنِ يَنْصَرِفُ لُغَةً وَعُرْفًا إِلَى مَا أُعِدَّتْ لَهُ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ .
قَالُوا : الْمُحَرَّمُ فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ ، لَا نَفْسِهَا ، وَالْأَفْعَالُ مُتَسَاوِيَةٌ .
قُلْنَا : مَمْنُوعٌ ، بَلِ التَّرْجِيحُ عُرْفِيٌّ كَمَا ذُكِرَ ، وَكَذَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) [ الْبَقَرَةِ : 275 ] ، مُجْمَلٌ عِنْدِ الْقَاضِي لِتَرَدُّدِ الرِّبَا بَيْنَ مُسَمَّيَيْهِ ، اللُّغَوِيِّ وَالشَّرْعِيِّ .