[ ص: 671 ] المبين
المبين : يقابل المجمل .
أما البيان ; فقيل : الدليل ، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .
وقيل : ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة ، وهما تعريف للمبين المجازي لا للبيان . فقيل : إيضاح المشكل ، فورد البيان الابتدائي ، فإن زيد بالفعل أو القوة زال ، ويحصل البيان بالقول ، والفعل ، كالكتابة ، والإشارة ، نحو : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، ونحو : صلوا ، وخذوا ، وبالإقرار على الفعل ، وكل مقيد من الشارع بيان ، والبيان الفعلي أقوى من القولي ، وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا على تكليف المحال ، وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز عند القاضي ، وابن حامد ، وأكثر الشافعية ، وبعض الحنفية ، ومنعه أبو بكر عبد العزيز ، والتميمي ، والظاهرية ، والمعتزلة .


