[ ص: 690 ] لنا :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=1أحكمت آياته ثم فصلت [ هود : 1 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=19ثم إن علينا بيانه [ القيامة : 19 ] ، وثم للتراخي ، وأخر بيان بقرة
بني إسرائيل ، وأن ابن
نوح ليس من أهله ، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم ، بيان :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177ذوي القربى ، و آتوا الزكاة . و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس ، وبين
جبريل :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=72أقيموا الصلاة بفعله في اليومين ، كل ذلك متأخر ، ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر ; فكذا هذا .
قالوا : الخطاب بما لا يفهم عبث ، وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية ، وعكسه ، وإيجاب الصلاة بأبجد هوز ، وكإرادة البقر من قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022269في خمس من الإبل شاة .
قلنا : باطل بالمتشابه لا تفهم حقيقته ، وليس تجهيلا ، ولا عبثا ، فإن منع فقد بيناه .
فإن قيل : فائدته الانقياد الإيماني .
قلنا : وهذا الانقياد التكليفي وإيجاب الصلاة والزكاة ، وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام ، وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم ; فإنه لا يفيد شيئا .
[ ص: 690 ] لَنَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=1أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ [ هُودٍ : 1 ] ،
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=19ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [ الْقِيَامَةِ : 19 ] ، وَثُمَّ لِلتَّرَاخِي ، وَأُخِّرَ بَيَانُ بَقَرَةِ
بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَأَنَّ ابْنَ
نُوحٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيَانَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177ذَوِي الْقُرْبَى ، وَ آتَوُا الزَّكَاةَ . وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ، وَبَيَّنَ
جِبْرِيلُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=72أَقِيمُوا الصَّلَاةَ بِفِعْلِهِ فِي الْيَوْمَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ ، وَلِأَنَّ النَّسْخَ بَيَانٌ زَمَنِيٌّ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ ; فَكَذَا هَذَا .
قَالُوا : الْخِطَابُ بِمَا لَا يُفْهَمُ عَبَثٌ ، وَتَجْهِيلٌ فِي الْحَالِ كَمُخَاطَبَةِ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ ، وَعَكْسِهِ ، وَإِيجَابِ الصَّلَاةِ بِأَبْجَدْ هَوَّزْ ، وَكَإِرَادَةِ الْبَقَرِ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022269فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ .
قُلْنَا : بَاطِلٌ بِالْمُتَشَابِهِ لَا تُفْهَمُ حَقِيقَتُهُ ، وَلَيْسَ تَجْهِيلًا ، وَلَا عَبَثًا ، فَإِنْ مَنَعَ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَائِدَتُهُ الِانْقِيَادُ الْإِيمَانِيُّ .
قُلْنَا : وَهَذَا الِانْقِيَادُ التَّكْلِيفِيُّ وَإِيجَابُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَقَطْعُ السَّارِقِ وَنَحْوُهَا يُفِيدُ مَاهِيَّاتِ الْأَحْكَامِ ، وَتُفَصَّلُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ ; فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا .