[ ص: 756 ] أما درجات دليل الخطاب فست :
أولها :
nindex.php?page=treesubj&link=20817مد الحكم إلى غاية بحتى أو إلى نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها ، بدليل عدم حسن الاستفهام ، نحو : فإن نكحت ؟ أو جاء الليل ؟ وقالوا : حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه .
الثانية : تعليق الحكم على شرط ، نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل ، وأنكره قوم ، إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين ، ورد بأن الأصل عدم الثاني ، فإذا ثبت اعتبرناه .
الثالثة : تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال ، نحو :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022289في الغنم السائمة الزكاة ، و
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022290من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع ، ونحوه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022291الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن - حجة طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم .
[ ص: 756 ] أَمَّا دَرَجَاتُ دَلِيلِ الْخِطَابِ فَسِتٌّ :
أَوَّلُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=20817مَدُّ الْحُكْمِ إِلَى غَايَةٍ بِحَتَّى أَوْ إِلَى نَحْوَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَيُفِيدُ أَنَّ حُكْمَ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا ، بِدَلِيلِ عَدَمِ حُسْنِ الِاسْتِفْهَامِ ، نَحْوَ : فَإِنْ نَكَحَتْ ؟ أَوْ جَاءَ اللَّيْلُ ؟ وَقَالُوا : حُكْمُ مَا بَعْدَهَا حُكْمُ مَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا لِأَنَّهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ .
الثَّانِيَةُ : تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى شَرْطٍ ، نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا يُفِيدُ انْتِفَاءَ الْإِنْفَاقِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْحَمْلِ ، وَأَنْكَرَهُ قَوْمٌ ، إِذْ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ لَا يَمْنَعُ تَعْلِيقَهُ بِشَرْطَيْنِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الثَّانِي ، فَإِذَا ثَبَتَ اعْتَبَرْنَاهُ .
الثَّالِثَةُ : تَعْقِيبُ ذِكْرِ الِاسْمِ الْعَامِّ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِدْلَالِ ، نَحْوَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022289فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ ، وَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022290مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ ، وَنَحْوُهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1022291الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ - حُجَّةٌ طَلَبًا لِفَائِدَةِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْسِيمِ .