[ ص: 163 ] لنا : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=111قل هاتوا برهانكم والدعوى نفيه ، ولأن كلا من الخصمين يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة نافية ، كقول مدعي حدوث العالم : ليس بقديم ، وقدمه ليس بمحدث ، فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع الخبط ويضيع الحق ، وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال من الإثبات ونحوه .
قالوا : النفي أصلي الوجود ، فاستغني عن الدليل ، ولأن المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل .
قلنا : الاستغناء عن الدليل لا يسقطه ، وتعذره ممنوع ، وانتفاء الدليل عن المدين ممنوع ، إذ اليمين دليل ، وإن سلم فلتعذره ، إذ الشهادة على النفي باطلة لتعذرها ، ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل ، والدليل على نفي الحكم الشرعي إجماعي كنفي صلاة الضحى ، أو نصي كنفي زكاة الحلي ، أو قياسي كإلحاق الخضراوات بالرمان في نفي وجوب الزكاة ، وعلى نفي العقلي ما سبق .
[ ص: 163 ] لَنَا : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=111قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ وَالدَّعْوَى نَفْيُهُ ، وَلِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْخَصْمَيْنِ يُمْكِنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْ دَعْوَاهُ بِعِبَارَةٍ نَافِيَةٍ ، كَقَوْلِ مُدَّعِي حُدُوثَ الْعَالَمِ : لَيْسَ بِقَدِيمٍ ، وَقِدَمُهُ لَيْسَ بِمُحْدَثٍ ، فَيَسْقُطُ الدَّلِيلُ عَنْهُمَا فَتَعُمُّ الْجَهَالَةُ وَيَقَعُ الْخَبْطُ وَيَضِيعُ الْحَقُّ ، وَطَرِيقُ الدَّلَالَةِ عَلَى النَّفْيِ بَيَانُ لُزُومِ الْمُحَالِ مِنَ الْإِثْبَاتِ وَنَحْوِهِ .
قَالُوا : النَّفْيُ أَصْلِيُّ الْوُجُودِ ، فَاسْتُغْنِيَ عَنِ الدَّلِيلِ ، وَلِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا يَلْزَمُهُ دَلِيلٌ .
قُلْنَا : الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الدَّلِيلِ لَا يُسْقِطُهُ ، وَتَعَذُّرُهُ مَمْنُوعٌ ، وَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ عَنِ الْمَدِينِ مَمْنُوعٌ ، إِذِ الْيَمِينُ دَلِيلٌ ، وَإِنْ سُلِّمَ فَلِتَعَذُّرِهِ ، إِذِ الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ بَاطِلَةٌ لِتَعَذُّرِهَا ، وَلِأَنَّ ثُبُوتَ يَدِهِ عَلَى مِلْكِهِ أَغْنَاهُ عَنِ الدَّلِيلِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِجْمَاعِيٌّ كَنَفْيِ صَلَاةِ الضُّحَى ، أَوْ نَصِّيٌّ كَنَفْيِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، أَوْ قِيَاسِيٌّ كَإِلْحَاقِ الْخُضْرَاوَاتِ بِالرُّمَّانِ فِي نَفْيِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، وَعَلَى نَفْيِ الْعَقْلِيِّ مَا سَبَقَ .