[ ص: 247 ] لنا : وجوه :  
الأول : القياس يتضمن دفع ضرر مظنون ، وهو واجب عقلا ، فالقياس واجب عقلا ، والوجوب يستلزم الجواز .  
أما الأولى : فلأنا إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا وظننا وجود العلة في محل آخر ، ظننا أن الحكم فيه كذا ، فظننا بأننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب ، وإن خالفناه عوقبنا ، ففي اتباعه دفع ضرر مظنون .  
وأما الثانية : فلقوله تعالى :  واتقوا النار   ونحوه .  
الثاني : قوله تعالى :  قل يحييها الذي أنشأها   ،  ضرب لكم مثلا من أنفسكم   ونحوه قياس في العقليات ففي الظنيات أجوز .  
     	
		
				
						
						
