[ ص: 552 ] الحادي عشر : تركيب القياس من المذهبين ، وهو  القياس المركب   المذكور قبل ، نحو قوله في البالغة : أنثى ، فلا تزوج نفسها ، كابنة خمس عشرة ، إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها ، ففي صحة التمسك به خلاف .  
الإثبات ، إذ أصله النزاع في الأصل فيثبته ، ويبطل مأخذ الخصم فيه ، وقد ثبت مدعاه .  
والنفي ، لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ ، وهي مسألة أخرى ، والأول أولى .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					