الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 589 ] ثم ههنا مسائل :

                الأولى : يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للغائب عنه ، وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية ، ومنعه قوم مطلقا .

                وقيل : في الحاضر دون الغائب .

                لنا : حديث معاذ ، وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - وأذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر ، ولرجلين من الصحابة فيه ، ولأنه لا محال فيه ، ولا يستلزمه .

                قالوا : كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي .

                قلنا : لعله لمصلحة ، ثم قد تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها .

                التالي السابق


                " ثم ههنا مسائل " ، يعني ما سبق من الكلام في الاجتهاد ، هو كالقاعدة الكلية له ، ثم فيه مسائل كالجزئيات :

                المسألة " الأولى : يجوز التعبد بالاجتهاد " من قياس وغيره ، " في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للغائب عنه " . أما " الحاضر " ، فيجوز له ذلك " بإذنه " عليه الصلاة والسلام ، وأما بدون إذنه ، فأجازه " أكثر الشافعية ، ومنعه " ، أي : ومنع الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - " قوم مطلقا " ، يعني للغائب والحاضر ، بإذنه أو بدونه .

                وقال آخرون : يمتنع في حق الحاضر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - دون الغائب عنه ، فالمذاهب إذن ثالثها الفرق بين الحاضر والغائب ، ورابعها ولم يذكر في " المختصر " الوقف فيه في الجملة .

                [ ص: 590 ] وحكى الغزالي المنع والجواز ، والفرق بين القضاة والولاة في غيبته ، لا في حضوره ، دون غيرهم ، والمجوزون منهم من اشترط الإذن ، ومنهم من اكتفى بالسكوت ، واختار هو الجواز في غيبته وحضرته ، مع إذنه أو سكوته .

                قلت : وفي المسألة تفصيل أظنه أكثر من هذا ، والنزاع إما في الجواز عقلا أو شرعا ، أو في الوقوع ، والظاهر إثبات الجميع .

                قوله : " لنا " إلى آخره . أي : لنا على جواز ذلك وجوه :

                أحدها : " حديث معاذ " حيث قال : أجتهد رأيي ، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حكم بالاجتهاد في زمنه .

                قلت : لكن من يفرق بين القاضي وغيره ، أو بين الغائب وغيره ، لا يلزمه هذا .

                الوجه الثاني : أن سعد بن معاذ ، حكم في قريظة ، لما حصرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزلوا على حكم سعد : أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ، وكان ذلك بحضرته - عليه السلام - فصوب حكمه وقال : لقد حكمت فيهم بحكم الملك ، وفي رواية : بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . أو : سماوات .

                [ ص: 591 ] قلت : ومن يجعل سعدا واليا ، ويفرق بين الوالي وغيره ، لا يلزمه هذا أيضا .

                الوجه الثالث : أنه - عليه السلام - أذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر ، ولرجلين من الصحابة فيه ، أي : في الاجتهاد ، فقال لعمرو في بعض القضايا : " احكم " ، فقال : أجتهد وأنت حاضر ؟ ! قال : نعم إن أصبت فلك أجران ، وإن أخطأت فلك أجر وقال لعقبة بن عامر وصاحبيه : اجتهدوا فإن أصبتم ، فلكم عشر حسنات وإن أخطأتم فلكم حسنة فهذا من غيره بحضرته .

                قلت : ومن يفرق بين الإذن وغيره لا يلزمه هذا ، لأنه بإذن من الشارع .

                قلت : وهذه الآثار ذكرها الشيخ أبو محمد ، ولم أقف منها إلا على حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناده .

                الوجه الرابع : أن الاجتهاد في زمنه - عليه الصلاة والسلام - على سائر التفاصيل فيه ، لا هو محال في نفسه ، ولا يستلزم المحال عقلا ولا شرعا . وما كان كذلك فهو جائز ، فالاجتهاد في زمنه جائز ، والدليل بين غني عن تقرير مقدماته .

                قوله : " قالوا " يعني المانعين ، قالوا : الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل بالظن ، مع إمكان علم حكم الواقعة بالوحي ، من جهة الرسول [ ص: 592 ] عليه السلام ، والعدول عن العلم إلى الظن غير جائز ، لأنه تهاون بالأحكام ، وترك للأقوى منها إلى الأضعف ، فلا يجوز ، كترك النص أو الإجماع إلى القياس .

                قوله : " قلنا " : الجواب عن ذلك أن العمل مع إمكان العلم بالوحي " لعله لمصلحة " ، أي : لعل فيه مصلحة للمكلفين ، والشرع موضوع لتحصيل المصالح ، وإذا جاز أن يتضمن مصلحة ، وقد وقع ما يدل عليه ، وجب القول بصحته .

                قوله : " ثم قد تعبد " ، إلى آخره . هذا نقض لدليلهم المذكور ، أي : ثم بعد جوابنا عما ذكرتموه ، هو منقوض بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تعبد بالحكم في الحقوق " بالشهود وبالشاهد واليمين " ، وهو إنما يفيد الظن " مع إمكان الوحي في كل واقعة " من ذلك وغيره " بالحق الجازم " ، والعلم القاطع " فيها " .

                ومما احتجوا به : أن ما ذكرتموه على الجواز أخبار آحاد ، والمسألة قطعية ، فلا يثبت بها ، والجواب بمنع كونها قطعية .




                الخدمات العلمية