[ ص: 589 ] ثم ههنا مسائل :
الأولى : يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - للغائب عنه ، وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية ، ومنعه قوم مطلقا .
وقيل : في الحاضر دون الغائب .
لنا : حديث معاذ ، وحكم في سعد بن معاذ بني قريظة باجتهاد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - وأذن لعمرو بن العاص ولرجلين من الصحابة فيه ، ولأنه لا محال فيه ، ولا يستلزمه . وعقبة بن عامر ،
قالوا : كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي .
قلنا : لعله لمصلحة ، ثم قد تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها .