[ ص: 593 ] الثانية : يجوز أن يكون  النبي - صلى الله عليه وسلم - متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه   ، خلافا لقوم .  
لنا : لا محال ذاتي ، ولا خارجي .  
قالوا : يمكنه التحقيق بالوحي ، والاجتهاد عرضة الخطأ .  
قلنا : الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له ، أو لا يقر عليه فيستدرك ، أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية ، وأنكره أكثر المتكلمين .  
لنا : ( اعتبروا ) وهو عام ، فيجب الامتثال ، وعوتب في أسارى بدر والإذن للمخلفين ، ولو كان نصا لما عوتب ، وقال :  إلا الإذخر  و  لو قلت : نعم . لوجبت  و  لو سمعت شعرها لما قتلته  ، وقال له  السعدان  والحباب     : إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة ، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي ، فقال :  بل باجتهاد ورأي رأيته  ورجع إلى قولهم .  
وقد حكم  داود      - عليه السلام - باجتهاده وإلا لما خالفه  سليمان ،   وإلا لما خص بالتفهيم .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					