كتاب المساقاة
هي أن يعامل إنسان [ إنسانا ] على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية ، على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهما ، وفيه بابان .
[ الباب ] الأول : في أركانها ، وهي خمسة .
، وسبق بيانهما في القراض . [ الركن ] الأول : العاقدان
و [ الركن ] الثاني : . متعلق العمل ، وهو الشجر ، وله ثلاثة شروط
[ الشرط ] الأول : ، فأما غيرهما من النبات ، فقسمان . أن يكون نخلا أو عنبا
[ القسم الأول ] : ما له ساق ، وما لا . والأول ضربان .
[ الضرب ] الأول : ، وفيها قولان . القديم : جواز المساقاة عليها . والجديد : المنع . وعلى الجديد ، في شجر المقل وجهان ، جوزها ما له ثمرة كالتين والجوز ، والمشمش ، والتفاح ونحوها ابن سريج ، ومنعها غيره .
قلت : الأصح : المنع . والله أعلم .
الضرب الثاني : ، فلا تجوز المساقاة عليه . وقيل : في الخلاف وجهان لأغصانه . ما لا ثمرة له ، كالدلب والخلاف وغيره
القسم الثاني : التي لا تثبت في الأرض ولا تجز إلا مرة واحدة ، فلا تجوز المساقاة عليها ، كما لا تجوز ما لا ساق له ، كالبطيخ ، والقثاء ، وقصب السكر ، والباذنجان ، والبقول . فإن كانت تثبت في الأرض وتجز مرة بعد مرة ، فالمذهب المنع . وقيل : وجهان . أصحهما : المنع . على الزرع
[ ص: 151 ] ، وإلا فباطل على المذهب . وقيل : قولان ، كبيع الغائب . الشرط الثاني : أن تكون الأشجار مرئية
. فلو ساقاه على أحد الحائطين ، لم يصح . الشرط الثالث : أن تكون معينة