فصل ( سنة مؤكدة ) وليست بواجبة ، خلافا سجدة التلاوة وأصحابه لما روى لأبي حنيفة قال { زيد بن ثابت } رواه الجماعة . قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها
وفي لفظ فلم يسجد منا أحد وقرأ الدارقطني يوم الجمعة على المنبر سورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها ، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رواه عمر البخاري في الموطأ وقال فيه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا وهذا قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا والأوامر به محمولة على الندب وإنما ذم من تركه بقوله { ومالك وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } تكذيبا واستكبارا كإبليس والكفار ولهذا قال { فما لهم لا يؤمنون } .
وأما قوله تعالى { إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا } فالمراد به : التزام السجود واعتقاده فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعا ولهذا قرنه بالتسبيح ، وهو قوله { وسبحوا بحمد ربهم } وليس التسبيح بواجب ( للقارئ والمستمع ) له ( وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة وغيرها ، حتى في طواف عقب تلاوتها ) لما روى قال { ابن عمر } متفق عليه ، ولمسلم في غير صلاة ( ولو ) كان السجود بعد التلاوة والاستماع ( مع قصر فصل ) بين السجود وسببه فإن طال الفصل لم نسجد لفوات محله ( ويتيمم محدث ويسجد مع قصره ) أي الفصل ( أيضا ) بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل ( ولا [ ص: 446 ] يتيمم لها ) أي لسجدة التلاوة ( مع وجود الماء ) وقدرته على استعماله لفقد شرط التيمم . كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السجدة ، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته