وإن لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا وتقدم ( وأجزأته ) أي من أدرك الإمام راكعا ( تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصا ) واحتج بأنه فعل كبر والإمام في الركوع ، ثم لم يركع حتى رفع إمامه زيد بن ثابت ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فأجزأ الركن عن الواجب كطواف الزيارة والوداع قيل وابن عمر : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط فأجاب : بأن للقاضي أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا قال الشافعي ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر وهذه المسألة تدل على أن ، خلاف ما يقوله المتأخرون . تكبيرة الركوع تجزئ في حالة قيام