المسألة السابعة :
قال علماؤنا : التي انفرد بها هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع ، وتابعه عليها مالك في بعض رواياته ، وخفيت على أحمد الشافعي مع تبحرهما في الشريعة ، وهو كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور ، كما فعل وأبي حنيفة اليهود حين حرم عليهم صيد السبت ، فسكروا الأنهار ، وربطوا الحيتان فيه إلى يوم الأحد .
وقد بينا أدلة المسألة في كتب الخلاف ، وبسطناها قرآنا وسنة ودلالة من الأصول في الشريعة .
فإن قيل : هذا الذي فعلت اليهود لم يكن توسلا إلى الصيد ; بل كان نفس الصيد .
قلنا : إنما حقيقة الصيد إخراج الحوت من الماء وتحصيله عند الصائد ، فأما التحيل عليه إلى حين الصيد فهو سبب الصيد ، لا نفس الصيد ، وسبب الشيء غير الشيء ; إنما هو الذي يتوصل به إليه ، ويتوسل به في تحصيله ، وهذا هو الذي فعله أصحاب السبت .
المسألة الثامنة :
قال علماؤنا : إنما هلكوا باتباع الظاهرة ; لأن الصيد حرم عليهم ، فقالوا : لا نصيد ، بل نأتي بسبب الصيد ، وليس سبب الشيء نفس الشيء ، فنحن لا نرتكب عين ما نهينا عنه ، فنعوذ بالله من الأخذ بالظاهر المطلق في الشريعة .