[ ص: 532 ] باب ما جاء في كراهية بيع الغرر
1230 حدثنا أنبأنا أبو كريب عن أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج قال أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر قال أبي هريرة ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية
الشافعي