( قوله : وكره إلا بخير ) أما الأول فلأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بها ولهذا قالوا لا يجوز غرس الأشجار فيه والظاهر أن الكراهة تحريمية ; لأنها محل إطلاقهم كما صرح به المحقق في فتح القدير أول الزكاة ودل تعليلهم أن المبيع لو كان لا يشغل البقعة لا يكره إحضاره كدراهم ودنانير يسيرة ، أو كتاب ونحوه وأفاد الإطلاق أن إحضار الطعام المبيع الذي يشتريه ليأكله مكروه وينبغي عدم كراهته كما لا يخفى وأما الثاني وهو الصمت فالمراد به ترك التحدث مع الناس من غير عذر وقد ورد النهي عنه وقالوا إن من فعل صوم الصمت المجوس لعنهم الله تعالى وخصه الإمام حميد الدين الضرير بما إذا اعتقده قربة أما إذا لم يعتقده قربة فلا يكره للحديث { } وأما الثالث وهو أنه لا يتكلم إلا بخير فلقوله تعالى { من صمت نجا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن } وهو بعمومه يقتضي أن لا يتكلم خارج المسجد إلا بخير فالمسجد أولى كذا في غاية البيان وفي التبيين وأما التكلم بغير خير فإنه يكره لغير المعتكف فما ظنك للمعتكف . ا هـ .
وظاهره أن المراد بالخير هنا ما لا إثم فيه فيشمل المباح وبغير الخير ما فيه إثم والأولى تفسيره بما فيه ثواب يعني أنه بخلاف غيره ولهذا قالوا الكلام المباح في المسجد مكروه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب صرح به في فتح القدير قبيل باب الوتر لكن قال يكره للمعتكف أن يتكلم بالمباح الإسبيجابي ولا بأس أن يتحدث بما لا إثم فيه وقال في الهداية لكنه يتجانب ما يكون مأثما والظاهر ما ذكرناه كما لا يخفى قالوا . ويلازم قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وسير النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين