558 - باب الاحتباء في الثوب
1175 - حدثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث يونس ، عن ، قال : أخبرني ابن شهاب ، أن عامر بن سعد ، قال : أبا سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين : نهى عن الملامسة ، والمنابذة في البيع ، الملامسة : يمس الرجل ثوبه ، والمنابذة : ينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر
واللبستين: اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء ، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ، ليس على فرجه منه شيء .