القول في تأويل قوله ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك )
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " فإن كانتا اثنتين " ، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه"اثنتين" فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت ، إذا لم يكن له ولد ، وورث كلالة " وإن كانوا إخوة " ، يعني : وإن كان المتروكون من إخوته" رجالا ونساء فللذكر " منهم بميراثهم عنه من تركته" مثل حظ الأنثيين " ، يعني : مثل نصيب اثنتين من أخواته . وذلك إذا ورث كلالة ، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه ، أو : لأبيه .