وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة ; فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف ، فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال ، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظا لها وصيانة ، وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين ، فقال :
يد بخمسمئي من عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له
ونستجير بمولانا من العار
يد بخمس مئي من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار
حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري
هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري
قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار
لا تقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار